إليه - إلى أمير المصر - إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي امرأة الأول (1)، قال إبراهيم: وقال علي: هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها (2).
(10980) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، وخرج مسافرا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة، ولا علم (3) لها بذلك، حتى زوجت، فأتى عمر بن الخطاب، فكتب له: إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي للأول، فقدم أبو كنف الكوفة، فوجده لم يدخل بها، فقال لنسوة... (4) عندها: قمن من عندها، فإن لي إليها حاجة، فقمن، فبنى بها مكانه، وكانت امرأته (5).
(10981) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال: هي امرأة (6) الآخر، دخل بها الأول أو لم يدخل بها (7).