يطلق ولا يبتها، أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها الذي كانت فيه، قلت: أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها؟ قال: لا، قد شركها إذا في الاثم، ثم تلا * (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1)، قلت:
هذه الآية في ذلك؟ قال: نعم، وعمرو، قلت: لم تنسخ؟ قال:
لا (11010) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة: الرجل يطلق المرأة، الواحدة، أو اثنتين، قال: لا تعتد في بيتها (2)، قال أبو عروة (3): تخرج (4) إن شاءت لصلة رحم، ولا تبيت إلا في بيتها.
(11011) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة، أو اثنتين، فكانت لا تخرج إلا بإذنه.
(11012) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد ابن المنتشر أن شريحا طلق امرأته، فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها.
(11013) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، أو غيره، أن شريحا طلق امرأته، وكتمها (5) الطلاق حتى قضت العدة، ثم أعلمها فخرجت مكانها، وقال لها: قد مضت عدتك، وقد كنت أعلم أنك لا تقرين الطلاق، فلذلك لم أخبرك.