ابن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: كيف يفتي منافق؟ فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا، ونعوذك بالله أن يكون منك كائن في الاسلام، ثم تموت ولم تبينه (1)، قال: فإني أرى أنه أحق بها، حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة، قال:
فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك (2).
(10988) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم (3) قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟ قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال عمر: وأنا أرى ذلك (4).
(10989) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن مرة عن حماد عن إبراهيم نحوه، وقال عمر لابن مسعود: أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن.
(10990) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قال عمر وابن مسعود: حتى تحل لها الصلاة.