يطلق الرجل امرأته حائضا، كما يكره أن يطلقها نفساء.
(10952) - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ويتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (1).
(10953) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
(10954) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض، وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، ثم يتركها، حتى إذا طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت، طلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فهي العدة النبي التي أمر الله أن تطلق النساء لها، يقول: حين تطهر (2).
(10955) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وسعيد ابن جبير، أن ابن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حائضا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يتركها، حتى إذا حاضت، ثم طهرت، طلقها قبل أن يمسها، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها.
(10956) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شقيق عن أبي