____________________
الفعل، إذا لفعل أعم إذ لم يعلم أنه بجميع خصوصياته لبيان الواجب.
وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على الاستحباب أو التخيير فيكون الاستيعاب أحد الفردين الواجبين، نعم مذهب علي بن بابويه هنا أحوط كما في الضربين، وكذا في المسح على الذراعين لخبر سماعة وليث المرادي وصحيحة ابن مسلم المتقدمات ولكن الأوليين ليستا بصحيحتين، والثالثة مشتملة على ما لا يقول به أحد، وحملت على التقية ويمكن الاستحباب هنا أيضا لكنه ضعيف لعدم دليل معتبر عليه ووجود خلافه كما في صحيحة الكاهلي (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (1).
ولما في صحيحة زرارة التي ينقل فيها حكاية عمار (فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ) (2) وغيرهما من الأخبار الكثيرة الدالة على المسح على الكفين.
ثم اعلم أن الظاهر أن لا فرق بين الضرب والوضع في الاجزاء لوجودهما في الأخبار الصحيحة وعدم المنافاة بينهما بوجه، فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر فتأمل.
وأيضا أنه لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما تهاون وما قصر في الاستيعاب يكفيه ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع سيما ما بين السبابة والابهام وبعض الخلل، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة، ولا التأكيد والتخليل، وقال الأصحاب: لا يستحب التخليل ولكن يجب الاستيعاب، لعله يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الايصال.
وأيضا أنه ينبغي المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الأخبار لا بعضه ولو بإصبع
وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على الاستحباب أو التخيير فيكون الاستيعاب أحد الفردين الواجبين، نعم مذهب علي بن بابويه هنا أحوط كما في الضربين، وكذا في المسح على الذراعين لخبر سماعة وليث المرادي وصحيحة ابن مسلم المتقدمات ولكن الأوليين ليستا بصحيحتين، والثالثة مشتملة على ما لا يقول به أحد، وحملت على التقية ويمكن الاستحباب هنا أيضا لكنه ضعيف لعدم دليل معتبر عليه ووجود خلافه كما في صحيحة الكاهلي (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (1).
ولما في صحيحة زرارة التي ينقل فيها حكاية عمار (فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ) (2) وغيرهما من الأخبار الكثيرة الدالة على المسح على الكفين.
ثم اعلم أن الظاهر أن لا فرق بين الضرب والوضع في الاجزاء لوجودهما في الأخبار الصحيحة وعدم المنافاة بينهما بوجه، فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر فتأمل.
وأيضا أنه لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما تهاون وما قصر في الاستيعاب يكفيه ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع سيما ما بين السبابة والابهام وبعض الخلل، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة، ولا التأكيد والتخليل، وقال الأصحاب: لا يستحب التخليل ولكن يجب الاستيعاب، لعله يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الايصال.
وأيضا أنه ينبغي المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الأخبار لا بعضه ولو بإصبع