____________________
اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله (1).
وقد يعلم مما مر إن مذهب المصنف هنا جيد، وإن الظاهر عدم الإعادة مطلقا لولا الجمع، إذ دليله صحيح وليس في الإعادة مطلقا قوة تعين العمل بها كما قاله الشارح.
على أنه ما نقل له إلا رواية أبي بصير ومقطوعة زرارة، وقد عرفت غيرهما أيضا، وأنه لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل، إذ يكفي شهادة علي بن مهزيار على أنه خطه عليه السلام وأخباره به ولا يحتاج إلى العلم بالسائل، فتأمل فيه.
ومع ذلك قال أيضا: والرواية الثانية حسنة (أي رواية العلاء) لا تقاوم ما تقدم من الروايات فإنها أكثر وأشهر.
وهذه المكاتبة مردودة لجهالة السائل والمسؤول، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، لما مر، ولقول علي بن مهزيار:
(بخطه) كما هو عادته في نقله عن الإمام (ع) مع أنه مؤيد فلا قصور.
نعم في متنه شئ لا يخفى، لأنه يدل على الفرق بين البدن والثوب وهو غير واضح إلا أن يحمل على محل الطهارة فقط كما يدل عليه سوقها وأيضا مشتملة على عدم الإعادة بعد الوقت ولو كانت النجاسة في محل الوضوء وتوضأ إلا أن يحمل قوله: (فلا إعادة عليك) على أن لا إعادة حيث توهمت لا على أن يكون خبرا لقوله: (وما فات وقتها) فتأمل أو يكون المراد بالوضوء الوضوء السابق.
وأيضا الفرق الذي ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله، وبالجملة متنها لا يخلو عن قصور واعلم أن في هذه الأخبار دلالة على نجاسة المني والبول والدم والغائط، وأن الظن لا يكفي في النجاسة، وأنها مضرة بالصلاة مع العلم، فلا يبعد اخراج الجاهل، فإنه لا يعلم أنها نجسة يحب احترازها في الصلاة:
وقد يعلم مما مر إن مذهب المصنف هنا جيد، وإن الظاهر عدم الإعادة مطلقا لولا الجمع، إذ دليله صحيح وليس في الإعادة مطلقا قوة تعين العمل بها كما قاله الشارح.
على أنه ما نقل له إلا رواية أبي بصير ومقطوعة زرارة، وقد عرفت غيرهما أيضا، وأنه لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل، إذ يكفي شهادة علي بن مهزيار على أنه خطه عليه السلام وأخباره به ولا يحتاج إلى العلم بالسائل، فتأمل فيه.
ومع ذلك قال أيضا: والرواية الثانية حسنة (أي رواية العلاء) لا تقاوم ما تقدم من الروايات فإنها أكثر وأشهر.
وهذه المكاتبة مردودة لجهالة السائل والمسؤول، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، لما مر، ولقول علي بن مهزيار:
(بخطه) كما هو عادته في نقله عن الإمام (ع) مع أنه مؤيد فلا قصور.
نعم في متنه شئ لا يخفى، لأنه يدل على الفرق بين البدن والثوب وهو غير واضح إلا أن يحمل على محل الطهارة فقط كما يدل عليه سوقها وأيضا مشتملة على عدم الإعادة بعد الوقت ولو كانت النجاسة في محل الوضوء وتوضأ إلا أن يحمل قوله: (فلا إعادة عليك) على أن لا إعادة حيث توهمت لا على أن يكون خبرا لقوله: (وما فات وقتها) فتأمل أو يكون المراد بالوضوء الوضوء السابق.
وأيضا الفرق الذي ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله، وبالجملة متنها لا يخلو عن قصور واعلم أن في هذه الأخبار دلالة على نجاسة المني والبول والدم والغائط، وأن الظن لا يكفي في النجاسة، وأنها مضرة بالصلاة مع العلم، فلا يبعد اخراج الجاهل، فإنه لا يعلم أنها نجسة يحب احترازها في الصلاة: