____________________
واحتج عليها بصحيحة وهب بن عبد ربه (الثقة) عن أبي عبد الله (ع) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: يعيد إذا لم يكن علم (1).
وفي الطريق محمد بن الحسين أظنه ابن أبي الخطاب بقرائن، مثل نقل سعد عنه، ونقله عن ابن أبي عمير.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (2).
وبأنه إذا علم في الأثناء يجب عليه الإعادة كما سيجئ، فكذا بعدها في الوقت.
(وفيه) (4) تأمل، لامكان حملها على عدم العلم حال الصلاة وإن كان حاصلا قبل أو على الاستحباب للجمع، مع عدم صحة الثانية وقصور في متن الأولى وقصور دلالتهما على المطلوب، وحملها في الاستبصار على الناسي، والقياس (5) ممنوع فتأمل.
وإن كان عالما ونسي حتى صلى فالظاهر الإعادة في الوقت (وقيل) بها مطلقا (وقيل): لا، مطلقا، لاختلاف الأخبار (والجمع) بالحمل على الإعادة في الوقت دون خارجه (طريق جيد) وهو دليل حسن له.
ويؤيده الفرق مع ثبوت العدم في الجاهل، والأصل كونه مأمورا، خرج ما في الوقت بالدليل، وبقي الباقي وكون الإعادة المأمور بها في الأخبار، في اصطلاح الأصولي للفعل ثانيا في الوقت دون القضاء مع عدم صراحة الأدلة في القضاء وللفرق بينه وبين العامد، ويحمل ما يدل على الإعادة مطلقا، على الأول والرجحان المطلق.
وفي الطريق محمد بن الحسين أظنه ابن أبي الخطاب بقرائن، مثل نقل سعد عنه، ونقله عن ابن أبي عمير.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (2).
وبأنه إذا علم في الأثناء يجب عليه الإعادة كما سيجئ، فكذا بعدها في الوقت.
(وفيه) (4) تأمل، لامكان حملها على عدم العلم حال الصلاة وإن كان حاصلا قبل أو على الاستحباب للجمع، مع عدم صحة الثانية وقصور في متن الأولى وقصور دلالتهما على المطلوب، وحملها في الاستبصار على الناسي، والقياس (5) ممنوع فتأمل.
وإن كان عالما ونسي حتى صلى فالظاهر الإعادة في الوقت (وقيل) بها مطلقا (وقيل): لا، مطلقا، لاختلاف الأخبار (والجمع) بالحمل على الإعادة في الوقت دون خارجه (طريق جيد) وهو دليل حسن له.
ويؤيده الفرق مع ثبوت العدم في الجاهل، والأصل كونه مأمورا، خرج ما في الوقت بالدليل، وبقي الباقي وكون الإعادة المأمور بها في الأخبار، في اصطلاح الأصولي للفعل ثانيا في الوقت دون القضاء مع عدم صراحة الأدلة في القضاء وللفرق بينه وبين العامد، ويحمل ما يدل على الإعادة مطلقا، على الأول والرجحان المطلق.