____________________
هو فيه بالصحة وصحيحة الحسن (الحسين خ يب) بن أبي سارة في الاستبصار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر (1).
وهذه أصح سندا وأوضح دلالة حيث إنها صريحة في. الخمر، وفي قبل الغسل (2).
وللتعليل وما صححت وفي كلامهم أيضا، ولعل وجهه أنها مذكورة في التهذيب عن الحسين بن أبي سارة في الموضعين، وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال، أظن أنه الحسن الثقة لذكره في الكتب، وكونه كذلك في الاستبصار المقابل بما يقال إن عليه خط الشهيد رحمه الله، وأظن توثيق غيره أيضا فيه لأنه قال فيه (عنه) إشارة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد البرقي، عن محمد بن أبي عمير عن الحسن.
وفي التهذيب قال: أحمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الخ ولعل أحمد هو ابن عيسى، وأبو عبد الله هو محمد بن خالد البرقي الثقة عند الشيخ أو يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق الاستبصار فصح الخبر إن شاء الله والأخبار كثيرة ما نقلتها، لعدم الصحة.
ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلا ولو بعلاج بالاتفاق، وما يدل على طهارة بصاق شاربها من الأخبار (3) وعلى استعمال ظروفها من غير غسل (4).
والعجب من الصدوق، أنه قال في الفقيه: تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر (1).
وهذه أصح سندا وأوضح دلالة حيث إنها صريحة في. الخمر، وفي قبل الغسل (2).
وللتعليل وما صححت وفي كلامهم أيضا، ولعل وجهه أنها مذكورة في التهذيب عن الحسين بن أبي سارة في الموضعين، وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال، أظن أنه الحسن الثقة لذكره في الكتب، وكونه كذلك في الاستبصار المقابل بما يقال إن عليه خط الشهيد رحمه الله، وأظن توثيق غيره أيضا فيه لأنه قال فيه (عنه) إشارة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد البرقي، عن محمد بن أبي عمير عن الحسن.
وفي التهذيب قال: أحمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الخ ولعل أحمد هو ابن عيسى، وأبو عبد الله هو محمد بن خالد البرقي الثقة عند الشيخ أو يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق الاستبصار فصح الخبر إن شاء الله والأخبار كثيرة ما نقلتها، لعدم الصحة.
ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلا ولو بعلاج بالاتفاق، وما يدل على طهارة بصاق شاربها من الأخبار (3) وعلى استعمال ظروفها من غير غسل (4).
والعجب من الصدوق، أنه قال في الفقيه: تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه