مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٠٧

____________________
الخبر (1)، والوجوب في غيره، على أن قوله: (بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع) ليس بصريح في أن أي جزء كان من القدمين يجزي لاحتمال كون ما بين الخ بينا للشئ الواجب مسحه في القدمين.
والعجب ممن ذهب في الرأس إلى وجوب المقدار المذكور، ما ذهب في الرجل ما ذكرنا، ولولا نقل الاجماع من المصنف في المنتهى لكان القول به جيدا، والاحتياط معلوم.
(وأما) وجوب أخذ الرطوبة عن الأجفان والمسح بها على ما دل عليه الأخبار (2) وكلام الأصحاب والأخبار الصحيحة الواردة في جواز المسح مع النعلين من غير استبطان (3) (يؤيد) عدم الوجوب إلا أن أولت بالضرورة، وإن لي تأملا في تلك الأخبار، ولهذا أوجب البعض الاستبطان.
وأيضا الظاهر أن الأخبار ليست بصريحة في أنه عليه السلام فعل ذلك وكان هناك شراك مانع وهو خلاف ظاهر الآية والأخبار، بل ظاهرهما الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب على ما نفهمه (يفهم خ ل) وكذا ظاهر الأصحاب.
ثم الظاهر أن الكعب هو مفصل الساق كما قال به المصنف وادعى أن مراد الأصحاب كلهم ذلك، وصب عباراتهم عليه وإن لم يمكن في البعض، وصحيحة زرارة وبكير المتقدمة (4) تدل عليه، وكذا بعض الأخبار.
وأيضا يؤيده كلام بعض أهل اللغة والاحتياط معه (واسناد). قوله: إلى خلاف اجماع الأمة على ما في الذكرى (5) مع قوله به (6) في الرسالة و

(١) يعني في خبر البزنطي المتقدم وقوله قده: والوجوب عطف على قوله: للنهي (٢) راجع ئل باب ٢١ من أبواب الوضوء (٣) راجع ئل باب ٣٨ منها (٤) ئل باب ١٥ حديث ٣ منها (٥) قال في الذكرى: تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، وصب عبارات الأصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر عليه السلام محتجا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطي الاستيعاب، وبأنه أقرب إلى حد أهل اللغة، وجوابه أن الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منا (إلى أن قال) وأهل اللغة إن أراد بهم العامة فهم مختلفون، و إن أراد به لغويته الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب مآمر. ولأنه احداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة انتهى موضع الحاجة) يعني مع قول صاحب الذكرى بما قاله المصنف في الرسالة الخ
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست