____________________
ويقدم (1) كالمستحاضة، وهو مذهب المصنف في المنتهى، ومضمون صحيحة على ابن جعفر عن أخيه عليه السلام (2) فليس ببعيد ولا يبعد تجويز هذا المقدار أو أقل منه لوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي أو الأولى، والظاهر والأحوط هو العدم، والمصنف في المنتهى حكم بوضوء واحد لكل صلاة في غير هذه المذكورات لعدم النص بطلان القياس و هو الظاهر وأما المبطون، فيحتمل أن يكون مثل السلس في الحكم المذكور هنا و في المنتهى، إلا أنه نقل صحيحتين (3) على ما قالوا دالتين على القطع والبناء، وهما صريحتان في ذلك، فعلى تقديرها وعدم حصول شئ من المبطل بعد ذلك لا يبعد القول بهما، بل يتعين، وأما مع الحصول فمشكل، وكلامهم خال عنه و المصنف جعل حكمهما هنا واحدا وترك الخبرين مع قوله بصحتهما قاله في الشرح (4)، وما قال ذلك في المنتهى، فكأنه في غيره. (5) ورأيت أحدهما في التهذيب غير واضح الصحة، وهو خبر محمد بن مسلم في موضع متصل إلى الباب الثاني (في آداب الأحداث الموجبة للطهارة) فكأنه صحيح في الفقيه، والخبر الآخر رأيته صحيحا في التهذيب (في باب كيفية الصلاة من الزيادات) وهو خبر فضيل بن يسار، ولكن غير صريح في المبطون ولا فيمن