25 - وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فإن مرده إلى عز وجل وإلى محمد (صلى الله عليه وآله).
الشرح:
" وأنه من اعتبط الخ " قال ابن الأثير: وفيه: " من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود به " أي: قتله بلا جناية كانت معه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط (وراجع اللسان 7: 348).
" قتلا عن بينة " أي: قتلا ثابتا بالدلائل الواضحة، فلا يقتل بالظنة والتهمة، لأن البينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، ويحتمل أن يكون المراد هو البينة الشرعية وهي شهادة عدلين.
" قود به " القود - محركة - القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل.
وفي الأموال: بحذف " من بينة " وحذف " به " بعد قود.
" إلا أن يرضى ولي المقتول " وزاد في الأموال " بالعقل " أي: الدية فحينئذ يتبدل القصاص بالدية.
ثم بين (صلى الله عليه وآله) وظيفة المسلمين بأجمعهم بأنهم يكونون عليه وأكد ذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): " ولا يحل لهم إلا قيام عليه ".
" أن ينصر محدثا " قال ابن الأثير: وفي حديث المدينة " من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا " الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى المحدث بالكسر: من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه