19: 110 و 111 و 167 (1) (واللفظ للأول وما بين الهلالين فللثاني) بإسنادهما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قرأت في كتاب لعلي (علي) (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما (معنا) يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط (ما) بين المسلمين فإنه (وإنه) لا يجوز حرب إلا بإذن أهلها (لا يجار حرمة إلا بإذن أهلها) وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار (وحرمة الجار) كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن (دون مؤمنين) في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.
قال العلامة المجلسي رحمه الله تعالى في مرآة العقول 3: 372 وفي ط 18: 358 (2): " قوله: غزت بما يعقب " لعل قوله: " بما " زيد من النساخ وفي التهذيب: غزت معنا فقوله يعقب خبر، وعلى ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله " بما يعقب " وقوله: " فإنه " خبر أي: كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه، وهو المعروف والقسط بين المسلمين، فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي: أهل الغازية، أو فليعلم هذا الحكم، وقال في النهاية: وفيه أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا " أي: يكون الغزو بينهم نوبا، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى ".
قوله: " فإنه لا يجوز حرب " وفي بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أي: لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية، أي: لا يجير أحد إلا بمصلحة سائر الجيش، وفي بعضها " لا تحاز حزمة " أي: لا تجمع حزمة من الحطب مبالغة في رعاية المصلحة، ولعله تصحيف والله العالم.