بالحاء، وينكر قولهم: مفرج بالجيم (1)، وروى أبو عبيد عن جابر الجعفي: أنه هو الرجل الذي يكون في القوم من غيرهم، فحق عليهم أن يعقلوا عنه...
" أن يعطوه " وفي الأموال: يعينوه والمعنى واحد.
جعل (صلى الله عليه وآله) على المؤمنين أن يعينوا عاينهم أو من لزمه الدية، ولم يعين أنه من بيت المال أو الغنائم: أو من أموالهم الشخصية، فعليهم أن يعينوه، فإن أمكن فمن بيت المال، وإن لم يمكن فمن أموالهم يجمعون له ما يكفيه أو يعطيه شخص واحد إن وجد.
" ولا يحالف مؤمن.. " أصل الحلف والمحالفة المعاقدة والمعاهدة على التعاون والتعاضد، وكان ذلك في الجاهلية معروفا يحالف قوم قوما ويقولون: فلان حليف بني فلان، نهى (صلى الله عليه وآله) أن يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه لأن مولى المؤمنين منهم كما في الحديث النبوي فمخالفة مولى المؤمن دونه إيجاد فرقة بينهما كان يحالف الابن دون الأب.
والمحالفة كانت في الجاهلية أمرا معروفا حفظا لأنفسهم وأموالهم عن الغارات والهجمات قد روي أنه: لما جاء الاسلام نهى عن المحالفة كما في الحديث:
" لا حلف في الاسلام " ولكنه بهذا الاطلاق محل كلام قال في المجمع: " فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح وقوله " لا حلف في الاسلام " قاله في زمن الفتح فكان ناسخا ".
قال ابن أبي الحديد 18: 67 في كتابه (عليه السلام) الذي كتبه بين ربيعة واليمن: " واعلم