أكده وشدد فيه وأحكم قواعده وحد حدوده، وبه يعرف اهتمامه (صلى الله عليه وآله) به.
وفي الأموال: " وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى ".
" ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر " أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10: 98 عن الزهري، والمعنى: لا يجوز أن يقتل مؤمن مؤمنا من أجل كافر، فإذا قتل مؤمن كافرا لا يجوز لأوليائه المؤمنين أن يقتلوه قصاصا طلبا لدمه، وكذا لا يجوز أن ينصر كافرا على مؤمن.
" وأن ذمة الله واحدة " هذه الجملة إلى قوله: أدناهم سقطت عن نسخة الأموال، والذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة، وذمة الله أي: عهده والإضافة بعناية أن الملزم للعمل بالعهد هو الله تعالى وهو المعتبر له، فنسب إليه تعالى مجازا كأن يكون الله تعالى هو المعاهد، فمن أسلم ففي عهد الله وذمته ومن أجاره مسلم فهو في عهد الله سبحانه وأمانه، ولذلك ورد في الحديث في وصيته (صلى الله عليه وآله) لسرايا المسلمين: " وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسول الله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسول الله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وأصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله " (1).
ومعنى قوله (صلى الله عليه وآله): " وأن ذمة الله واحدة ": أن المسلم إذا أجار أحدا فهو في جوار الله، وجواره واحد لا يفرق بين أن يكون المسلم المجير رئيسا أو مرؤسا، غنيا أو فقيرا، وضيعا أو شريفا، وجوار الله لا ينقض، وبهذا المعنى روايات كثيرة، وخطب به (صلى الله عليه وآله) يوم عرفة (راجع المستدرك للحاكم 2: 250 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7: 288 وتأريخ اليعقوبي وأعيان الشيعة والخصال في باب الثلاثة