وعمدة الأخبار: 36 وما بعدها.
ذكر (صلى الله عليه وآله) كلا من المهاجرين وبطون الأنصار وبين أنهم على معاملتهم الأولى لا يغيرون عما كانوا عليه من العقل والفداء والرئاسة، ثم أخذ في بيان ما يجمعهم من الحقوق بقوله: " وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ".
الأصل:
12 - وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
13 - وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
14 - وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
15 - ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن.
16 - وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
17 - وأنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
18 - وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
19 - وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.
20 - وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.