على شئ من أمر دينها فقد خالف عهد الله، وعصى ميثاق رسوله وهو عند الله من الكاذبين.
ولهم إن احتاجوا في مرمة بيعهم وصوامعهم، أو شئ من مصالح أمورهم ودينهم إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها أن يرفدوا على ذلك، ويعاونوا ولا يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم، ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهم ومنة لله ورسوله عليهم.
ولهم أن لا يلزم أحد منهم، بأن يكون في الحرب بين المسلمين وعدوهم رسولا أو دليلا أو عونا أو متخبرا، ولا شيئا مما يساس به الحرب، فمن فعل ذلك بأحد منهم كان ظالما لله، ولرسوله عاصيا، ومن ذمته متخليا، ولا يسعه في إيمانه إلا الوفاء بهذه الشرائط التي شرطها محمد بن عبد الله رسول الله لأهل ملة النصرانية، واشترط عليهم أمورا يجب عليهم في دينهم التمسك والوفاء بما عاهدهم عليه.
منها: ألا يكون أحد منهم عينا ولا رقيبا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين، في سره وعلانيته، ولا يأوى منازلهم عدو للمسلمين يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز الوثبة، ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا في شئ من مساكن عباداتهم ولا غيرهم من أهل الملة، ولا يوفدوا أحدا من أهل الحرب على المسلمين بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم ولا يصانعوهم وأن يقروا من نزل عليهم من المسلمين ثلاثة أيام بلياليها في أنفسهم ودوابهم حيث كانوا وحيث مالوا يبذلون لهم القرى الذي منه يأكلون، ولا يكلفوا سوى ذلك، فيحملوا الأذى عليهم والمكروه، وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم وعند منازلهم ومواطن عباداتهم أن يأووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشوا به ما كانوا مجتمعين، وأن يكتموا عليهم ولا يظهروا العدو على عوراتهم، ولا يخلوا شيئا من الواجب عليهم.