وهذا يقدح في إيمانه، إن كان آمن.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق عن جابر وغيره: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهانا عنها عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع. وقد روى في الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدة طرق (1).
وروى أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: أنزلت متعة النساء في كتاب الله، وعلمناها وفعلناها مع النبي، ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات (2).
وروى الترمذي في صحيحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال.
فقيل: إن أباك قد نهى عنها!. فقال: سبحان الله! إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله؛ تترك السنة وتتبع قول أبي؟! (3) ومن أبدع في الشورى عدة بدع، فخرج بها عن النص والاختيار، وحصرها في ستة شهد على كل من سوى علي بعدم صلوحه لها، وأمر بضرب رقابهم إن تأخروا أكثر من ثلاثة أيام، وأمر بضرب رقاب من يخالف عبد الرحمان (4).
وكل ذلك حكم بما لم ينزل الله، وتقول في الدين.
وأبدع في ترتيب التراويح جماعة، وقد أجمع كل الأمة على أنها بدعة، حتى هو قال: بدعة، ونعمت البدعة (5).
وقد قال رسول الله: " كل بدعة ضلالة (6) وكل ضلالة سبيلها إلى النار ".