أو لا يعرف، فيصير الحديث مجهول السند فيرد.
(لكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله)، فلا ينبغي للمحدث فعل ذلك.
ونقل أن الحامل لبعضهم على ذلك كان منافرة بينهما اقتضته، ولم يسع له ترك حديثه صونا للدين (1). وهو عذر غير واضح.
(والقسم الأول) من التدليس (مذموم جدا)؛ لما فيه من إيهام اتصال السند مع كونه مقطوعا، فيترتب عليه أحكام غير صحيحة، حتى قال بعضهم: " التدليس أخو الكذب " (2).
(وفي جرح فاعله بذلك قولان) بمعنى أنه إذا عرف بالتدليس ثم روى حديثا غير ما دلس به، ففي قبوله خلاف:
فقيل: لا يقبل مطلقا (3)؛ لما ذكرناه من الضرر المترتب على التدليس الذي وقع منه، حيث أوجب وصل المقطوع، واتصال المرسل، ويترتب عليه أحكام شرعية كانت منتفية لولاه، وذلك جرح واضح.
وقيل: لا يجرح بذلك، بل ما علم فيه التدليس يرد، وما لا فلا؛ لأن المفروض كونه ثقة بدونه، والتدليس ليس كذبا بل تمويها (4).
(والأجود) التفصيل، وهو (القبول) لحديثه (إن صرح بما يقتضي الاتصال، ك " حدثنا " و " أخبرنا "، دون المحتمل) للأمرين، ك " عن " و " قال " (بل حكمه حكم المرسل) (5).