هذا في الدلالة اللغوية.
وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالة كلمة (متواتر) علميا، سنرى أن كتب علم الحديث الامامية تحصره في صيغتين من التعريف، هما:
1 - الحديث المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
بمثل هذا صاغه الشهيد الثاني في (الدراية ص 12) قال: (هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب).
واختاره كل من الشيخ المامقاني في (المقباس 1 / 89) والسيد معروف في (دراسات في الحديث والمحدثين ص 33).
2 - الحديث المتواتر: هو (خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه).
وهو نص عبارة الشيخ البهائي في (الوجيزة 2).
3 - ونقل الميرزا القمي في (القوانين 1 / 420 - 421) التعريفين معا.
وإذا حاولنا تحليل التعريفين سنجدهما يلتقيان في الدلالة، وذلك أن كلا من التعريفين ينص على كثرة الرواة كثرة تفيد العلم بصدق الحديث.
والفارق بينهما هو:
1 - أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر من الكثرة بإحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 - بينما أوجز التعريف الثاني هذا، فلم يذكر قيد إحالة العادة اتفاق الرواة على الكذب، وإنما قيده بإفادته العلم بنفسه، ويعني بهذا: من غير اعتماد على القرائن الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون.
ذلك أن الحديث قد يفيد العلم بصدوره عن المعصوم، وقد يفيد الظن بذلك.
والذي يفيد العلم بالصدر وينقسم إلى:
- ما يفيده بنفسه، وهو المتواتر.