وقيل: هو مرفوع، عملا بالظاهر؛ من كونه شهد الوحي والتنزيل (1).
وفيه: أنه أعم؛ فلا يدل على الخاص.
وفصل ثالث؛ إذ قيد قول الرافع مطلقا بتفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك، فيكون مرفوعا، وإلا فلا؛ كقول جابر: " كانت اليهود تقول:
من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2)، فيكون مثل هذا مرفوعا " (3).
وما لا يشتمل على إضافة شئ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمعدود في الموقوفات.
(وقوله) أي قول الصحابي: (" كنا نفعل كذا ") أو: " نقول كذا " ونحوه، (إن أطلقه) فلم يقيده بزمان، (أو) قيده ولكن (لم يضفه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم)) فموقوف؛ لأن ذلك لا يستلزم اطلاع النبي (صلى الله عليه وآله) عليه ولا أمره به، بل هو أعم، فلا يكون مرفوعا على الأصح.
وفيه قول نادر: أنه مرفوع (4).
وإلا يكن كذلك، بل أضافه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن بين اطلاعه (صلى الله عليه وآله) عليه ولم ينكره، فهو مرفوع إجماعا.
(وإلا فوجهان) للمحدثين والأصوليين:
(من حيث إن الظاهر كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد اطلع عليه وقرره) فيكون مرفوعا، بل ظاهره كون جميع الصحابة كانوا يفعلون؛ لأن الصحابي إنما ذكر هذا اللفظ في معرض الاحتجاج، وإنما يصح الاحتجاج إذا كان فعل جميعهم، لأن فعل البعض لا يكون