جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مرادا.
ونبه بقوله: " وإن اعتراه شذوذ " على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه؛ حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: " إنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة " (1).
وشمل تعريفهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمين؛ فقبلوا رواية المخالف العدل ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، أو يكن ذا بدعة ويروي ما يقوي بدعته؛ على أصح أقوالهم.
وبهذا الاعتبار كثرت أحاديثهم الصحيحة، وقلت أحاديثنا [الصحيحة].
مضافا إلى ما اكتفوا به في العدالة؛ من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم.
فالأخبار الحسنة والموثقة عندنا؛ صحيحة عندهم مع سلامتها من المانعين المذكورين.
واحترزوا ب " السلامة من الشذوذ " عما رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس، فلا يكون صحيحا.
وأرادوا ب " العلة " ما فيه أسباب خفية قادحة، يستخرجها الماهر في الفن.
وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك.
والخلاف في مجرد الاصطلاح؛ وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض.
(وقد يطلق) الصحيح عندنا (على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الأمرين) وهما كون الراوي - باتصال - عدلا إماميا (وإن اعتراه مع ذلك) الطريق السالم (إرسال أو قطع).
وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: " روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا " أو: " في