عز وجل يقول (فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).
1797 (8) الدعائم 199 ج 2 - عن أبي جعفر محمد عليه السلام أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها هل تتزوج منهم (1) الا من هو على دينها وأما إنكم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء واما الناصبة أبنة الناصبة فلا ولا كرامة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويردها إلى ما هو عليه فتزوجوا ان شئتم في الشكاك ولا تزوجوهم فاما أهل النصب لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه (2) دينا فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم.
1798 (9) كا 349 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان يب 302 ج 7 - صا 183 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان (3) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي (قد - كا) عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن (4) وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبة (5) ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. نوادر أحمد بن محمد 130 - النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله (وهو لا يعلم برده).
1799 (10) المقنع 102 - ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا.
1800 (11) كا 351 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تزوج اليهودية والنصرانية أفضل أو قال خير - من تزوج الناصب والناصبية -.
1801 (12) فقيه 258 ج 3 - الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبيا ولا يطرحها عنده (قال الصدوق (ره) من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم