عمير عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له الفضيل أتزوج الناصبة قال لا ولا كرامة قلت - جعلت فداك - والله اني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملأن دراهم ما فعلت.
1792 (3) كا 350 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت - جعلت فداك - ما تقول في نكاحهم قال والمرأة عارفه قلت عارفة قال إن العارفة (1) لا توضع الا عند عارف.
1793 (4) يب 303 ج 7 - صا 184 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة (و - صا) عن سندي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب فقال لا لأن الناصب كافر قال فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال غيره أحب إلي منه.
1794 (5) يب 303 ج 7 صا 184 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ابن الحسن (بن علي - صا) عن أبيه عن (علي بن - يب) الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (2) عليه السلام قال ذكر النصاب فقال لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
1795 (6) نوادر أحمد بن محمد 131 - صفوان عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس فقال لا تزوجها الا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس به.
1796 (7) كا 349 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة الا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة [ولا كرامة] ان الله