رجل بعد فولدت (1) للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم، قال وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم. نوادر أحمد بن محمد 102 - صفوان عن العيص (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه وفيه قال العيص وسألته).
1612 (2) يب 452 ج 7 - صا 174 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 399 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها بطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج (3) ولده من غيرها ولد أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس (به - كا - يب).
1613 (3) كا 399 ج 5 - (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - معلق) عن صفوان عن يب 452 ج 7 - صا 174 ج 3 - الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال كررها علي قلت له انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري (ولدا - كا) ولي ولد من غيرها فأزوج (4) ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك، يقول قبل أن يكون لك (5). حملها الشيخ على ضرب من الكراهة.
1614 (4) الدعائم 235 ج 2 - وقد روينا (عن جعفر بن محمد) عن وجه (6) آخر أنه قال عليه السلام أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا فلا بأس أن يتزوج ولدها بنات زوجها الأول من غيرها (7).
1615 (5) فقيه 272 ج 3 - صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي قال