سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وان كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا. كا 400 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يب 452 ج 7 - صا 174 ج 3 - زيد بن الجهم (1) الهلالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة (ولها ابنة من غيره - فقيه) ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الأبنة (2) لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة).
1616 (6) الدعائم 235 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين، قال أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فاني أكرهه.
1617 (7) يب 453 ج 7 - صا 175 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها (3) ويتزوجها أخر (4) بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها، فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها (قال الشيخ هذا الخبر صريح في الكراهية).
1618 (8) يب 453 ج 7 - صا 174 ج 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل (5) لابني أن يتزوجها قال نعم لا بأس (به - يب) قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
1619 (9) يب 456 ج 7 - صا 175 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتبت اليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين - في سنة ثلاث (6)