محمد بن حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
1414 (12) تفسير العياشي 231 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها قال فقال قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا قال فقلت له والله ما يفخر (1) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (2) أنه لا بأس بذلك فقال له علي عليه السلام ومن أين أخذتها قال من قول الله (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قال فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة قال فسكت فندمت على قولي فقلت له - أصلحك الله - فما تقول فيها قال فقال يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها.
1415 (13) المقنع 103 - وإذا تزوج (الرجل) البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم، وروي أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن.
1416 (14) كا 421 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 273 ج 7 - صا 157 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأم والابنة (3) سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 99 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب إلا أنه أسقط قوله - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها). نوادر أحمد بن محمد 125 - ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله لم يدخل بها).
1417 (15) يب 275 ج 7 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا.