عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها قال فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) لكنه لو تزوجت الإبنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال قلت:
أليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول (وأمهات نسائكم) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
1409 (7) يب 277 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 422 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها (تباتا (1) - فقيه) قال لا فقيه 295 ج 3 - سأل أحمد بن محمد ابن أبي نصر الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله). قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
1410 (8) الاحتجاج 311 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز، وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك فأجاب قد نهي عن ذلك.
1411 (9) العوالي 333 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
1412 (10) يب 274 ج 7 - صا 157 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 422 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام