الطرق ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم).
1374 (16) يب 322 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله (البرقي - يب) عن علي بن عبد الملك بن بكار (1) بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه (قال الشيخ فالمعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.
وفي رواية بريد (1) من باب (4) أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله عليه السلام كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال صلى الله عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وفي رواية زياد (7) من باب (5) انه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم قوله عليه السلام لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.
وفي رواية صفوان (15) قوله فأرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل واحد قلت نعم هو أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
ولاحظ باب (13) انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل.