1262 (6) كا 210 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [و] يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن (عدنان بن أدد) فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضا فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أدد موسى عليه السلام.
1263 (7) كا 391 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت قول الله عز وجل (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) في هذه الآية كلها ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو (1) لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف أحاديث الناس ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه الآية.
1264 (8) تفسير العياشي 230 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال انما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم).
1265 (9) كا 421 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدثني سعد ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى