والخالة هي محرمة بنفسها، وبنتها حلال وأمهات النساء أمها محرمة، وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها. الحديث.
1260 (4) ئل 311 ج 14 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم ابن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب جميعا عن محمد بن سنان عن مباح المدايني (1) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كتب اليه يقول جاءني كتابك (إلى أن قال) وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوي الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعنى بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله فان أحق ما يبدأ به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) وقوله (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لهم وقال (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا (2) وساء سبيلا) فحرم نساء النبي صلى الله عليه وآله وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لأن تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد أشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
1261 (5) بصائر الدرجات 526 - حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر (نحوه إلى قوله وساء سبيلا - ثم قال - فمن حرم نساء النبي صلى الله عليه وآله لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (3) وما حرم الله من الرضاعة (من إرضاعه - خ) لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا الخبر.