السلام جل ثناؤه (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والذراعان.
936 (7) كا 522 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (1) عليه السلام في قوله عز وجل (والقواعد من النساء االلاتي لا يرجون نكاحا) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب (2).
937 (8) كا 522 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال الخمار والجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة برينة فان لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
939 (10) تفسير القمي 108 ج 2 - قوله (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) قال نزلت في العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن الثياب (3)، ثم قال (وإن يستعففن خير لهن) أي لا يظهرن للرجال.
940 (11) ك 276 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن محمد بن خالد عن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس عليهن أن يضعن ثيابهن، الجلباب والقناع. وحدثني محمد بن جمهور يرفعه نحوه. (إذا صارت مسنة) إلا أنه زاد الإزار فلا.
941 (12) يب 480 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي