الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن، فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
942 (13) كا 522 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ (أن يضعن (من) ثيابهن) قال الجلباب والخمار (1) إذا كانت المرأة مسنة.
943 (14) يب 467 ج 7 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب عليه السلام من قعدن عن النكاح.
944 (15) كا 523 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - المعاني) ابن مسكان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال) إلى آخر الآية قال (هو - يب) الأحمق الذي لا يأتي النساء.
المعاني 161 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى (مثله).
يب 468 ج 7 - الصفار عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أولي الأربة من الرجال (وذكر مثله).
945 (16) كا 523 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألته عن أولي الأربة من الرجال قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
المعاني 162 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن علي ابن أبي