والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (60).
930 (1) كا 520 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (1).
931 (2) كا 521 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (إلا ما ظهر منها) قال الزينة الظاهرة، الكحل والخاتم. مكارم الاخلاق 232 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (إلا ما ظهر منها) وذكر مثله.
932 (3) تفسير القمي 101 ج 2 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فهي الثياب والكحل والخاتم و خضاب الكف والسواد والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج،، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج (2) وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله.
933 (4) كا 521 ج 5 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله الله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الخاتم والمسكة، وهي القلب.
934 (5) قرب الإسناد 40 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين.
935 (6) مكارم الأخلاق 232 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه