970 (6) ئل 166 ج 14 - محمد بن الحسن في (الخلاف) قال روى أصحابنا في قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران.
971 (7) كا 531 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به أبو عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي ارجع يا معاوية، فرجعت فقال أبو عبد الله عليه السلام، هذا ابنك قال نعم، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني، أما تقرأ القرآن، قلت بلى، قال اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن - حتى بلغ - ولا ما ملكت أيمانهن) ثم قال يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق (1).
972 (8) فقيه 300 ج 3 - روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أينظر المملوك إلى شعر مولاته، قال نعم، والى ساقها.
973 (9) قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (2) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
وتقدم في رواية عبد الله بن محبوب (5) من باب (37) انه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله يا حولاء لا يحل لامرأة ان تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ولا تأكل معه ولا تشرب الا ان يكون محرما عليها وذلك بحضرة زوجها فقالت عايشة عند ذلك يا رسول الله و ان كان مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وان كان مملوكا فلا تفعل شيئا من ذلك فان فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنتها الملائكة. ولاحظ الباب المتقدم