حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير أولي الأربة من الرجال قال هو الأبله (وذكر مثله).
946 (17) كا 523 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع، فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع (1) نجلاء (2) مبتلة (3) هيفاء (4) شنباء (5) إذا جلست تثنت وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أراكما من أولي الأربة من الرجال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغرب (فغربا - خ ل) بهما إلى مكان يقال له (العرايا) وكانا يتسوقان في كل جمعة.
وتقدم في باب (8) ان الرجل يجوز له ان ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها من أبواب بيع الحيوان ما يناسب ذلك. وفي رواية ابن سنان (9) من باب (1) تحريم النظر إلى النساء الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن (أي القواعد من النساء. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام. وفي رواية ابن أبي نصر (1) من باب (2) انه لا يحل للرجل ان ينظر إلى شعر أخت زوجته قوله الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته فقال لا الا ان تكون من القواعد. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.