امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه (1) (لفقهه - يب) فسألهم (2) الرشوة. يب 224 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
915 (24) الغرر 251 - نهج البلاغة 1273 - قال عليه السلام إن أبصار هذه الفحول طوامح (3) وهي (4) سبب هبابها (5)، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فلمس (6) أهله فإنها هي امرأة كامرأة. الغرر 32 - العيون مصائد الشيطان. 35 - اللحظ رائد الفتن. 405 - ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة. 550 - كم من نظرة جلبت حسرة. 715 - من غض طرفه أراح قلبه. 715 - من أطلق طرفه جلب حتفه. 715 - من غض طرفه قل أسفه وأمن تلفه.
916 (25) فقيه 304 ج 3 - في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو ابنته أو أخته.
917 (26) كا 521 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان. الخصال 302 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (28) أن الصائم لا ينبغي له أن يقتصر على ترك المفطرات من أبواب ما يجب الامساك عنه (ج 9) ما يدل على لزوم غض البصر عما لا يجوز النظر اليه.
وفي رواية عبد الله بن يحيى من باب (7) أن الحج أفضل من العتق من أبواب