عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر. كا 384 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل الهبة وذكر مثله. يب 364 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء قال ما شاء من شئ قلت أخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة الخ) وذكر مثله.
391 (4) يب 450 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 389 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء قال ما شاء من شئ، قلت قول الله (1) عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر قلت أرأيت قول الله عز وجل (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله (عليه - يب) في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم - إلى آخرها -) ولو كان الأمر كما تقولون (2) كان قد أحل لكم ما لا يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد (3) و (لكن - كا) ليس الأمر كما يقولون ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
392 (5) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
393 (6) كا 384 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن