يرض (1) بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
400 (2) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال تنح يا غلام فاني أريد ان أتحدث فقال لي ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها (2) بلا بينة ولا شهود فقلت يكره ذلك فقال لي بل فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
401 (3) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.
402 (4) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج (3) البتة (بغير شهود - يب) فيما بينه وبين الله انما (4) جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد (و - يب) لولا ذلك لم يكن به بأس. يب 249 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال (وذكر مثله).
403 (5) فقيه 251 ج 3 - روى حنان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد فقال أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
404 (6) الدعائم 219 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود فقال انما ذكر الله الشهود في الطلاق فان لم يشهد في النكاح فليس عليه شئ فيما بينه وبين الله ومن أشهد فقد توثق للمواريث وأمن من خوف