____________________
وتمكنه من الأداء ومطالبة صاحب الدين، فإن أخر والحال هذه كان عاصيا، ووجب على الحاكم حبسه، لأن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله (1).
إذا ثبت هذا، فلو أصر على الالتواء كان فاسقا، لا تقبل شهادته ولا تصح صلاته في أول الوقت بل إذا تضيق، ولا يصح منه شيء من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول أوقاتها، وكذا غير الديون من الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس، وإن لم يطالب بها الحاكم، لأن أربابها في العادة مطالبون، قاله العلامة الحلي في التذكرة (2).
الخامسة:
لو مات المدين ولم يتمكن من القضاء ولم يخلف شيئا البتة، لم يكن معاقبا إذا لم ينفقه في المعصية، ولو أنفقه في المعصية أو لم يكن في عزمه القضاء كان مأثوما.
قال عبد الغفاري الجازي: سألت الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين، قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نفسه الأداء، الا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء (3) قاله في التذكرة أيضا (4).
السادسة:
يستحب لصاحب الدين إبراء المدين إذا مات معسرا، فعن الصادق عليه السلام: أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما بدل درهم
إذا ثبت هذا، فلو أصر على الالتواء كان فاسقا، لا تقبل شهادته ولا تصح صلاته في أول الوقت بل إذا تضيق، ولا يصح منه شيء من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول أوقاتها، وكذا غير الديون من الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس، وإن لم يطالب بها الحاكم، لأن أربابها في العادة مطالبون، قاله العلامة الحلي في التذكرة (2).
الخامسة:
لو مات المدين ولم يتمكن من القضاء ولم يخلف شيئا البتة، لم يكن معاقبا إذا لم ينفقه في المعصية، ولو أنفقه في المعصية أو لم يكن في عزمه القضاء كان مأثوما.
قال عبد الغفاري الجازي: سألت الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين، قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نفسه الأداء، الا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء (3) قاله في التذكرة أيضا (4).
السادسة:
يستحب لصاحب الدين إبراء المدين إذا مات معسرا، فعن الصادق عليه السلام: أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما بدل درهم