يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم، قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر [دينارا] قال: فقلت: فان عشر أربعين أربعة؟ قال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزد أربعة أربعة [حتى تتم الثمانين] قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل والذي قبله عنه، عن يونس الشيباني ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وكذا الذي قبله.
(35655) 7 وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي [إذا] وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت:
فما حد العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما