ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم. أقول: يأتي الوجه فيه، ويحتمل التقية.
3 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها [ثلث] الدية.
4 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي سواء في الدية.
(35635) 6 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وعلى الوجه في المساواة.