5108 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم " (1).
5109 وروى يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع، قال: ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (2)، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع " (3).
5110 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (4) قال: يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ".
5111 وقال الصادق (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال " (5).
5112 وروى أنه " إن سرق في السجن قتل " (6).