نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلا أنهما قالا في أوله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وزاد الصدوق أيضا هنا: وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.