الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله.
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله.
4 وباسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل [داخل] فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها (*). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأول عنهم، عن سهل وابن أبي نجران والذي بعده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.