عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقى رجلان فقال أهل المقتولين:
يا أمير المؤمنين عليه السلام أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي عليه السلام للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين، قال: وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم، فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني إلى قوله: دية المقتولين. ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه إلا أنه قال:
فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما.
ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القصاص، ويأتي ما يدل عليه.