جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟
قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. ورواه الصدوق باسناده عن جميل ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
4 وعنه، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
5 وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية فقال:
هي محكمة.
(35360) 6 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.