(34670) 13 - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، قال أبو جعفر (عليه السلام): أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
أقول: تقدم وجهه (1).
(34671) 14 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1).
أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر (2)، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.
(34672) 15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قطع علي عليه السلام) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.
(34673) 16 - قال: وسئل (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.