(34674) 17 - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.
(34675) 18 - وفي (المقنع) سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث دينار.
(34676) 19 - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.
(34677) 20 - قال: وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
(34678) 21 - قال: وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.
أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.
(34679) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه (1) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).