من الدراهم.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوز حمله على التقية.
(34667) 10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت:
هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
(34668) 11 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.
أقول: حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه.
(34669) 12 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن (1) سرق من سوق أو زرع (3) أو ضرع أو غير ذلك.
أقول: حمله الشيخ على التقية كما مر (3)، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (4).