دينار، وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد (1).
(34663) 6 - وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (2) وكذا الذي قبله.
(34664) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أقل ما يقطع فيه السارق (1) خمس دينار.
أقول: قد عرفت وجهه (2).
(34665) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع السارق في ربع دينار.
(34666) 9 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها